الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

411

القواعد الفقهية

وغير خفي أنها بأجمعها تشترك في معنى واحد وملاك عام وهو إخفاء العقيدة أو إظهار خلافها لمصلحة أهم من الإظهار فالأمر في جميعها دائر بين ترك الأهم والمهم ، والعقل والنقل يحكمان بفعل الأول وترك - الثاني ، من غير فرق بين أن تكون المصلحة التي هي أهم حفظ النفوس أو الاعراض والأموال ، أو جلب المحبة ودفع عوامل الشقاق والبغضاء أو غير ذلك مما لا يحصى . 3 - موارد وجوبها قد ظهر مما ذكرنا أيضا انها تجب في مواضع كثيرة ، بينما هي جائزة بالمعنى الأخص في موارد أخرى ، وضابط الجميع ما عرفت وهي : ان المصلحة التي تنحفظ بفعل التقية ان كانت مما يجب حفظها ويحرم تضييعها ، ووجبت التقية ، وان كانت مساوية لمصلحة ترك التقية جازت ( الجواز بالمعنى الأخص ) وان كان أحد الطرفين راجحا فحكمها تابع له . ثمَّ ان كشف موارد الوجوب عن غيرها يعلم بمراجعة مذاق الشرع وأهمية بعض المصالح ورجحانها على بعض في نظره ، كما يمكن كشف بعضها بمراجعة العقل أيضا كما في موارد حفظ النفوس إذا كانت التقية بمثل ترك المسح على الرجلين والاكتفاء بالمسح على الخفين مثلا ، وأشباهه .